سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
36
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : سقط الحدّ عنه : ضمير در [ عنه ] به شارب مسكر عود مىكند قوله : و قد تقدّم مثله : يعنى مثل هذا الحكم . مؤلف گويد : مقصود از [ مثل هذا الحكم ] فرعى است كه مرحوم مصنف در مبحث حدّ لواط عنوان نموده و فرمود : و لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ عنه قتلا كان الحدّ او رجما او جلد و لو تاب بعده لم يسقط الحدّ . متن : و لو تاب بعد إقراره بالشرب يتخير الإمام بين إقامته عليه ، و العفو ، لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أقوى العقوبتين و هو القتل فإسقاطها لأدناهما أولى . و قيل : يختص الحكم بما يوجب القتل ، و يتحتم هنا استيفاؤه عملا بالأصل و الأول أشهر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شارب مسكر پس از آنكه اقرار به شرب نمود توبه كرد امام عليه السلام مخيّر است . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى امام عليه السلام مخيّر است بين اينكه بر وى حدّ جارى كرده يا او را ببخشد زيرا توبه وقتى حتمى بودن عقوبت اقوى يعنى قتل را اسقاط كند پس نسبت به عقوبت ادنا و خفيف به طريق اولى چنين اثرى را دارا مىباشد . بعضى از فقهاء فرمودهاند :